السيد الخميني

310

أنوار الهداية

المتعلق بالأقل والأكثر ، ولا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر حتى ينحل العلم . في دوران الأمر بين المطلق والمشروط قوله : إنه ظهر مما مر حال . . . إلخ ( 1 ) . أما دوران الأمر بين المطلق والمشروط - سواء كان منشأ انتزاع الشرطية أمرا مباينا للمشروط في الوجود كالطهارة في الصلاة ، أو أمرا متحدا معه كالإيمان في الرقبة - فالكلام فيه هو الكلام في الأقل والأكثر في المركبات ، من جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى الشرط المشكوك فيه : أما فيما إذا كان المنشأ أمرا مباينا فظاهر ، فإن داعوية الأمر إلى ذات المقيد معلومة تفصيلا ، سواء تعلق الأمر بها من غير اشتراط ، أو تعلق بها مشروطة والتقيد والاشتراط مشكوك فيه ، أو القيد والشرط مشكوك فيه ، ومورد جريان البراءة العقلية . وأما فيما إذا كان المنشأ أمرا متحدا معه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، فقد يقال : إن الأصل هو الاحتياط ، لرجوع الدوران بين المطلق والمقيد فيه إلى المتباينين ( 2 ) . توضيحه يتوقف على بيان مقدمتين :

--> ( 1 ) الكفاية 2 : 238 . ( 2 ) القوانين 1 : 5 32 - 6 32 .